الشيخ الأنصاري

167

كتاب الزكاة

مسألة [ 16 ] لا خلاف ظاهرا - كما عن صريح جماعة - في أن للسخال حولا بانفرادها ( 1 ) بمعنى أنه لا يكفي في تعلق الزكاة حولان الحول على أمهاتها ، خلافا للمحكي عن أكثر الجمهور ( 2 ) بشرط تولدها منها وبلوغ الأمهات نصابا والاشتراك مع الأمهات في جزء من الحول بأن لا يتولد بعد الحولان الحول على الأمهات ، وإجماع الإمامية وأخبارهم - المتقدم بعضها - على خلاف ذلك كله . ثم إن كانت السخال نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات ، كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا ، فلا إشكال في ابتداء حولها ، وأنه من حين النتاج أو السوم - على الخلاف المتقدم - ( 3 ) ، فيتغاير حولاهما دائما . وإن كانت ناقصة عن نصاب فمقتضى القاعدة أنه مال متجدد ضم إلى الأمهات ، فلو ضم إلى الأربعين - في أثناء حولها - أربعون ، فبعد ( 4 ) الحول الأول

--> ( 1 ) الخلاف 2 : 22 - 23 كتاب الزكاة ، المسألة 18 ، والشرائع 1 : 145 ومفتاح الكرامة 3 : 37 ( كتاب الزكاة ) . ( 2 ) حكاه العلامة في المنتهى 1 : 491 . ( 3 ) راجع الصفحة 148 . ( 4 ) في " ف " : فقبل .